(1) و في كون هذا الشرط أيضاً مستقلا في قبال سائر الشروط إشكال؛ إذ من المعلوم أنّ نفس الشرط بالمعنى المصدري، لا يستلزم المحال بوجه، و إنّما يستلزمه لأجل المتعلّقات و الملتزمات.
فحينئذٍ لو كان الشرط شرط فعل، يكون محالًا، فمع التفات الشارط لا يعقل القصد الجدّي به، فإمكانه دخيل في تحقّقه، لا في صحّته.
و لو قصده جدّاً لغفلة و نحوها، كان بطلانه لأجل عدم القدرة على إيجاده، و عدم عقلائيّته أيضاً، فيرجع إلى شرط آخر.
و لو كان شرط نتيجة، فإن كان الامتناع لأجل كونه ممّا له سبب خاصّ شرعي كالطلاق، فاشتراطه مخالف للشرع، و غير مقدور أيضاً، و يرجع إلى فقدان شرط آخر.
و إن كان ممّا له سبب خاصّ عقلائي، لا يوجد إلّا به، و لعلّ النكاح كذلك، فإنّ له مراسم خاصّة في كلّ الملل و النحل، فالتسبيب إليه بالشرط غير عقلائي، و غير مقدور، و على أي تقدير لا يكون هذا شرطاً على حدة.
ثمّ إنّ ما مثّل به العلّامة (قدّس سرّه) في محكي «التذكرة» من قوله: لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ، سواء اتحد الثمن قدراً و جنساً و وصفاً، أو لا، و إلّا جاء الدور؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على ملكيّته له، المتوقّفة على بيعه، فيدور.
أمّا لو شرط أن يبيعه على غيره، فإنّه يصحّ عندنا؛ حيث لا منافاة فيه