responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 300

السابع أن لا يكون مستلزماً لمحال‌

(1) و في كون هذا الشرط أيضاً مستقلا في قبال سائر الشروط إشكال؛ إذ من المعلوم أنّ نفس الشرط بالمعنى المصدري، لا يستلزم المحال بوجه، و إنّما يستلزمه لأجل المتعلّقات و الملتزمات.

فحينئذٍ لو كان الشرط شرط فعل، يكون محالًا، فمع التفات الشارط لا يعقل القصد الجدّي به، فإمكانه دخيل في تحقّقه، لا في صحّته.

و لو قصده جدّاً لغفلة و نحوها، كان بطلانه لأجل عدم القدرة على‌ إيجاده، و عدم عقلائيّته أيضاً، فيرجع إلى‌ شرط آخر.

و لو كان شرط نتيجة، فإن كان الامتناع لأجل كونه ممّا له سبب خاصّ شرعي كالطلاق، فاشتراطه مخالف للشرع، و غير مقدور أيضاً، و يرجع إلى‌ فقدان شرط آخر.

و إن كان ممّا له سبب خاصّ عقلائي، لا يوجد إلّا به، و لعلّ النكاح كذلك، فإنّ له مراسم خاصّة في كلّ الملل و النحل، فالتسبيب إليه بالشرط غير عقلائي، و غير مقدور، و على‌ أي تقدير لا يكون هذا شرطاً على‌ حدة.

ثمّ إنّ ما مثّل به العلّامة (قدّس سرّه) في محكي «التذكرة» من قوله: لو باعه شيئاً بشرط أن يبيعه إيّاه لم يصحّ، سواء اتحد الثمن قدراً و جنساً و وصفاً، أو لا، و إلّا جاء الدور؛ لأنّ بيعه له يتوقّف على‌ ملكيّته له، المتوقّفة على‌ بيعه، فيدور.

أمّا لو شرط أن يبيعه على‌ غيره، فإنّه يصحّ عندنا؛ حيث لا منافاة فيه‌

نام کتاب : كتاب البيع نویسنده : الخميني، السيد روح الله    جلد : 5  صفحه : 300
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست